فصل: ذِكْرُ تَرْكِ انْتِظَارِ الْإِمَامِ إِذَا أَبْطَأَ وَالْأَمْرِ بِمَنْ يَتَقَدَّمُ فَيُصَلِّي:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف



.ذِكْرُ التَّغْلِيظِ عَلَى الْأَئِمَّةِ فِي تَرْكِهِمْ إِتْمَامَ الصَّلَاةِ وَتَأْخِيرِهِمُ الصَّلَاةَ:

1953- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ، عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْهَمْدَانِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ أَمَّ النَّاسَ فَأَصَابَ الْوَقْتَ وَأَتَمَّ الصَّلَاةَ فَلَهُ وَلَهُمْ، وَمَنِ انْتَقَصَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِمْ».
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَدُلُّ هَذَا الْحَدِيثُ عَلَى أَنَّ الْمَأْمُومَ لَا يَضُرُّهُ تَقْصِيرُ الْإِمَامِ فِي صَلَاتِهِ، إِذَا أَتَى هُوَ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِ فِيهَا، إِذْ كُلٌّ مُؤَدٍّ فَرْضًا عَنْ نَفْسِهِ وَلَا يَضُرُّهُ تَقْصِيرُ غَيْرِهِ، وَهَذَا الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى إِغْفَالَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ صَلَاةَ الْإِمَامِ إِذَا فَسَدَتْ فَسَدَتْ صَلَاةُ مَنْ خَلْفَهُ.

.ذِكْرُ تَرْكِ انْتِظَارِ الْإِمَامِ إِذَا أَبْطَأَ وَالْأَمْرِ بِمَنْ يَتَقَدَّمُ فَيُصَلِّي:

1954- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثنا مُسَدَّدٌ، قَالَ: ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ وَهْبٍ الثَّقَفِيِّ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ فَسُئِلَ: هَلْ أَمَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ غَيْرُ أَبِي بَكْرٍ؟ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَسِيرَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ قَالَ: ثُمَّ رَكِبْنَا فَأَدْرَكْنَا النَّاسَ وَقَدْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَتَقَدَّمَهُمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً، وَهُوَ فِي الثَّانِيَةِ فَذَهَبْتُ أُوذِنُهُ فَنَهَانِي فَصَلَّيْنَا الرَّكْعَةَ الَّتِي أَدْرَكْنَا وَقَضَيْنَا مَا سُبِقْنَا.

.ذِكْرُ الرُّخْصَةِ فِي أَنْ يُصَلِّيَ الْإِمَامُ عَلَى مَكَانٍ أَرْفَعَ مِنْ مَكَانِ الْمَأْمُومِينَ لِيُعَلِّمَهُمُ الصَّلَاةَ:

1955- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ، قَالَ: وَسَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ، يَقُولُ: صَلَّى رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمًا وَالنَّاسُ وَرَاءَهُ، فجَعَلَ يُصَلَّى وَيَرْكَعُ، ثُمَّ يَرْفَعُ وَيَرْجَعُ الْقَهْقَرَى وَيَسْجُدُ عَلَى الْأَرْضِ، ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَرْتَقِي عَلَيْهِ وَكُلَّمَا سَجَدَ نَزَلَ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّمَا صَلَّيْتُ بِكُمْ هَكَذَا كَيْمَا تَرَوْنِي فَتَأْتَمُّوا بِي».
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: هَكَذَا يَفْعَلُ الْإِمَامُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُعَلِّمَهُمْ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ وَلَمْ يَرُدْ يُعَلِّمُهُمْ فَمَكْرُوهٌ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى مَكَانٍ أَرْفَعَ مِنْ مَكَانِ الْمَأْمُومِينَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ حَدِيثُ الْمَأْمُومِينَ.
1956- أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامٍ، قَالَ: صَلَّى بِنَا حُذَيْفَةُ عَلَى مَكَانٍ مُرْتَفِعٍ فَسَجَدَ، فَجَبَذَهُ أَبُو مَسْعُودٍ فَتَابَعَهُ حُذَيْفَةُ فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ لَهُ أَبُو مَسْعُودٍ: أَلَيْسَ قَدْ نُهِيَ عَنْ هَذَا؟ قَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ: أَلَمْ تَرَ أَنِّي قَدْ تَابَعْتُكَ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَقُولُ: وَأَخْتَارُ لِلْإِمَامِ الَّذِي يُعَلِّمُ مَنْ خَلْفَهُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى الشَّيْءِ الْمُرْتَفِعِ لِيَرَاهُ مَنْ وَرَاءَهُ فَيَقْتَدُوا بِرُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ. وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ فِي رَجُلٍ صَلَّى بِقَوْمٍ فِي مَكَانٍ عَلِيٍّ، وَكَانَ يُصَلِّي بِهِمْ وَأَصْحَابُهُ عَلَى الْأَرْضِ، قَالُوا: يُكْرَهُ ذَلِكَ لَهُمْ وَصَلَاتُهُمْ تَامَّةٌ. وَقَدْ حُكِيَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُصَلِّيَ الْإِمَامُ عَلَى شَيْءٍ هُوَ أَرْفَعُ مِمَّا يُصَلِّي عَلَيْهِ مَنْ خَلْفَهُ. وَحُكِيَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَؤُمُّ عَلَى مَكَانٍ وَهُمْ دُونَهُ: لَا يَجْزِي ذَلِكَ، لِيَسْتَوِ مَعَهُمْ عَلَى الْأَرْضِ.

.ذِكْرُ وَقْتِ قِيَامِ الْمَأْمُومِينَ إِلَى الصَّلَاةِ:

رُوِّينَا عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ إِذَا قِيلَ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ وَثَبَ. فَقَامَ.
1957- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: ثنا ابْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ: ثنا عُبَيْدُ اللهِ، وَحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ فِي حَوْضِ زَمْزَمَ وَقَدْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ يُشْجَرُ بَيْنَ الْإِمَامِ وَبَيْنَ بَعْضِ النَّاسِ شَيْءٌ، وَنَادَى الْمُنَادِي: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ فَجَعَلُوا يَقُولُونَ لَهُ: اجْلِسْ فَيَقُولُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، فَجَعَلُوا يَقُولُونَ: اجْلِسْ فَيَقُولُ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ.
1958- وَحَدَّثُونَا عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عِيسَى، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ إِذَا قِيلَ: قِدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ وَثَبَ فَقَامَ وَكَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ الْقُرَظِيُّ، وَسَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، وَأَبُو قِلَابَةَ، وَعِرَاكُ بْنُ مَالِكٍ، وَالزُّهْرِيُّ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ حَبِيبٍ الْمُحَارِبِيُّ يَقُومُونَ إِلَى الصَّلَاةِ فِي أَوَّلِ بَدْئِهِ مِنَ الْإِقَامَةِ. وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ وَهُوَ مَذْهَبُ أَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ إِذَا كَانَ الْإِمَامُ فِي الْمَسْجِدِ، وَكَانَ مَالِكٌ لَا يُوَقِّتُ بِهِ وَقْتًا يَقُولُ: ذَلِكَ عَلَى قَدْرِ طَاقَةِ النَّاسِ فِيهِمُ الْقَوِيُّ وَالضَّعِيفُ. وَقَالَ النُّعْمَانُ وَمُحَمَّدٌ: يَجِبُ أَنْ يَقُومُوا فِي الصَّفِّ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ: حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، فَإِذَا قَالَ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ كَبَّرَ الْإِمَامُ وَكَبَّرَ الْقَوْمُ مَعَهُ، وَأَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنِ الْإِمَامُ مَعَهُمْ، فَإِنِّي أَكْرَهُ لَهُمْ أَنْ يَقُومُوا فِي الصُّفُوفِ وَالْإِمَامُ غَائِبٌ عَنْهُمْ، وَقَالَ يَعْقُوبُ: لَا يُكَبِّرُ حَتَّى يَفْرَغَ الْمُؤَذِّنُ مِنَ الْإِقَامَةِ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِذَا كَانَ الْإِمَامُ مَعَهُمْ فِي الْمَسْجِدِ قَامُوا إِذَا قَامَ، وَإِنْ كَانُوا يَنْتَظِرُونَ خُرُوجَهُ وَمَجِيئَهُ قَامُوا إِذَا رَأَوْهُ وَلَا يَقُومُوا حَتَّى يَرَوْهُ لِحَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ.
1959- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي قَدْ خَرَجْتُ».

.ذِكْرُ الْأَمْرِ بِالسَّكِينَةِ فِي الْقِيَامِ إِلَى الصَّلَاةِ إِذَا أُقِيمَتْ:

1960- حَدَّثَنَا حَامِدٌ، قَالَ: ثنا إِسْحَاقُ، قَالَ: سَمِعْتُ شَيْبَانَ، يَذْكُرُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي، وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ».

.ذِكْرُ وَقْتِ تَكْبِيرِ الْإِمَامِ:

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي وَقْتِ تَكْبِيرِ الْإِمَامِ؛ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يُكَبِّرُ الْإِمَامُ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ يُكَبِّرُونَ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ، وَسُوَيْدُ بْنُ غَفَلَةَ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ يُكَبِّرُونَ كَذَلِكَ، وَكَانَ النُّعْمَانُ وَمُحَمَّدٌ يَقُولَانِ: إِذَا قَالَ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ كَبَّرَ الْإِمَامُ وَكَبَّرَ الْقَوْمُ مَعَهُ.
1961- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: ثنا عَارِمٌ، قَالَ: ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: ثنا وَاصِلٌ، عَنْ أَبِي دلِاَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كُنْتُ مُؤَذِّنًا بِالْبَحْرَيْنِ، فَاشْتَرَطْتُ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَسْبِقَنِي بِآمِينَ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَا يُكَبِّرُ الْإِمَامُ حَتَّى يَفْرَغَ الْمُؤَذِّنُ مِنَ الْإِقَامَةِ، هَذَا قَوْلُ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، وَيَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَإِسْحَاقُ، وَيَعْقُوبُ.
وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَعَلَى هَذَا جُمْلَةُ النَّاسِ وَعَلَيْهِ أَهْلُ الْحَرَمَيْنِ، وَكَذَلِكَ نَقُولُ، وَقَدِ احْتَجَّ بَعْضُ مَنْ يَقُولُ بِهَذَا الْقَوْلِ بِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ أَنْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ كَلَّمَ رَجُلًا، وَأَنَّ عُمَرَ كَانَ يَأْمُرُ قَوْمًا بِتَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ، فَإِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِ كَبَّرَ.
1962- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثنا مُسَدَّدٌ، ق‍َالَ: ثنا يَزِيدُ، قَالَ: ثنا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَقَدِ أُقِيمَتْ، فَعَرَضَ لَهُ رَجُلٌ، فَحَدَّثَهُ حَتَّى كَادَ بَعْضُ الْقَوْمِ يَنْعُسُ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَلَا يُثْبَتُ حَدِيثُ ابْنِ أَبِي أَوَفِي، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَالَ بِلَالٌ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ. نَهَضَ فَكَبَّرَ، لِأَنَّ الَّذِي رَوَاهُ الْحَجَّاجُ بْنُ فَرُّوخَ، وَهُوَ شَيْخٌ مَجْهُولٌ، وَالْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى.

.ذِكْرُ دُعَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْأَئِمَّةِ بِالرَّشَادِ:

1963- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: ثنا الْأَعْمَشُ، عَنْ ذَكْوَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْإِمَامُ ضَامِنٌ، وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ؛ اللهُمَّ أَرْشِدِ الْأَئِمَّةَ، وَاغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِينَ».

.جِمَاعُ أَبْوَابِ قِيَامِ الْمَأْمُومِينَ خَلْفَ الْإِمَامِ:

.ذِكْرُ قِيَامِ الْمَأْمُومِ الْوَاحِدِ عَنْ يَمِينِ الْإِمَامِ:

1964- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: بِتُّ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَأَخَذَ بِرَأْسِي فَحَوَّلَنِي عَنْ يَمِينِهِ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَهَذَا قَوْلُ عَوَامِّ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَقَدِ اخْتُلِفَ فِيهِ، فَمِمَّنْ مَذْهَبُهُ أَنْ يَقُومَ الْمَأْمُومُ الْوَاحِدُ عَنْ يَمِينِ الْإِمَامِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، وَجَابِرُ بْنُ زَيْدٍ، وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ وَإِسْحَاقُ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَفِي الْمَسْأَلَةِ قَوْلَانِ آخَرَانِ: أَحَدُهُمَا: عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ قَالَ: يُقِيمُهُ عَنْ يَسَارِهِ. وَالْقَوْلُ الثَّانِي: عَنِ النَّخَعِيِّ وَهُوَ إِذَا كَانَ الْإِمَامُ خَلْفَهُ رَجُلٌ وَاحِدٌ فَلْيَقُمْ مِنْ خَلْفِهِ مَا بَيْنَ وَبَيْنَ أَنْ يَرْكَعَ، فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ وَإِلَّا قَامَ عَنْ يَمِينِهِ، فَإِذَا كَانَ اثْنَانِ قَامَ أَحَدُهُمَا عَنْ يَمِينِهِ وَالْآخَرُ عَنْ يَسَارِهِ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ يَدُلُّ عَلَى خِلَافِ هَذَيْنِ الْقَوْلَيْنِ، وَبِهِ نَقُولُ.

.ذِكْرُ قِيَامِ الِاثْنَيْنِ خَلْفَ الْإِمَامِ:

1965- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، قَالَ: ثنا عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ الْمُقَدَّمِيُّ، قَالَ: ثنا أَبِي، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخَطْمِيَّ، يُحَدِّثُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: صَلَّى رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِي وَبِجَبَّارِ بْنِ صَخْرٍ فَأَقَامَنَا خَلْفَهُ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي هَذَا الْبَابِ؛ فَقَالَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ: إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً يَقْدُمُهُمْ أَحَدُهُمْ هَذَا قَوْلُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَإِسْحَاقُ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ.
1966- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَهُوَ يُصَلِّي فِي الْهَاجِرَةِ تَطَوُّعًا فَأَقَامَنِي حِذْوَهُ عَنْ يَمِينِهِ، فَلَمْ يَزَلْ حَتَّى دَخَلَ يَرْفَأُ مَوْلَاهُ، فَتَأَخَّرْتُ وَصَفَفْنَا خَلْفَ عُمَرَ.
1967- حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: ثنا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، قَالَ: ثنا نُصَيْرُ بْنُ أَبِي الْأَشْعَثِ، عَنْ حَمَّادٍ وَهُوَ حَمَّادُ بْنُ خُوَارٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً تَقَدَّمَهُمْ أَحَدُهُمْ.
1968- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: يُصَلِّيَانِ وَرَاءَهُ.
وَفِيهِ قَوْلٌ ثانٍ: كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ يَقُولُ: إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَصُفُّوا جَمِيعًا وَإِذَا كُنْتُمْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَدِّمُوا أَحَدَكُمْ وَكَذَلِكَ فَعَلَ عَبْدُ اللهِ بِعَلْقَمَةَ، وَالْأَسْوَدِ، جَعَلَ أَحَدَهُمَا عَنْ يَمِينِهِ وَالْآخَرَ عَنْ يَسَارِهِ، وَبِهِ قَالَ النَّخَعِيُّ.
1969- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ، قَالَ: ثنا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَعَلْقَمَةُ، عَلَى عَبْدِ اللهِ، فَقَالَ: قَدْ صَلَّى هَؤُلَاءِ وَأَنْتُمْ؟ فَقُلْنَا: لَا. قَالَ: فَقُومُوا فَصَلُّوا. قَالَ: فَذَهَبْنَا لِنَتَأَخَّرَ فَجَعَلَ وَاحِدًا عَنْ يَمِينِهِ وَالْآخَرَ عَنْ يَسَارِهِ، وَقَالَ: إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَصُفُّوا جَمِيعًا وَإِذَا كُنْتُمْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَدِّمُوا أَحَدَكُمْ.
1970- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ، صَلَّى بِعَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ، فَقَامَ هَذَا عَنْ يَمِينِهِ وَهَذَا عَنْ يَسَارِهِ ثُمَّ قَامَ بَيْنَهُمَا.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: بِحَدِيثِ جَابِرٍ أَقُولُ.

.ذِكْرُ تَقْدِيمِ الْإِمَامِ عِنْدَ مَجِيءِ الثَّالِثِ:

1971- حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ هَارُونَ، قَالَ: ثنا سَعِيدُ بْنُ الْحَكَمِ، قَالَ: ثنا أَبِي، قَالَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّهُ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أنا وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقَالَ: أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالسُّقْيَا أَوْ بِالْقَاحَةِ قَالَ: فَخَرَجَ بِبَعْضِ حَاجَتِهِ، فَصَبَبْتُ لَهُ وُضُوءًا فَتَوَضَّأَ ثُمَّ قَامَ فَالْتَحَفَ بِإِزَارِهِ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ، ثُمَّ أَتَى آخَرُ عَنْ يَسَارِهِ فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى بِنَا.